1
تعدل المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
1
تعدل المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: