التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: