3
لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. يشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً استراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الاستراتيجي.

