23
يضع مصرف سورية المركزي نموذجاً للنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس النقد والتسليف، وتخضع الأنظمة الأساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه.
التشريعات السورية
23
يضع مصرف سورية المركزي نموذجاً للنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس النقد والتسليف، وتخضع الأنظمة الأساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه.