19
أ- يتم تشكيل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون الشركات، ووفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، وبعد موافقته على ترشيحات الأعضاء. ب- يشترط في المدير العام أو رئيس المديرين التنفيذيين للمصرف التمتع بخبرة عملية في المجال المصرفي، أو مجال التمويل الأصغر وفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، ويتم تعيينه من مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي. ج- لا يجوز لمن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف، أن يكون شريكاً متضامناً في شركات أشخاص، أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات أو أن يكون مديراً أو موظفاً في شركة أخرى أو تعاطي أي من الأعمال التجارية الخاصة. د – يجوز للمصارف إبرام عقود مساعدة فنية أو إدارية مع أية جهة ذات خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل الأصغر حسب أحكام قانون الشركات ويخضع ذلك لموافقة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.

