10
يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة مساهمته في رأس المال بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
التشريعات السورية
10
يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة مساهمته في رأس المال بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.