5
تمارس الهيئة المهام الآتية: 1. اقتراح أحكام الامتحانات والحصول على شهادات التأهيل والتخصص وشروطه. 2. تحديد عدد المقبولين في كل المؤسسات الصحية المعتمدة بناء على الاحتياجات المتوفرة والإمكانيات المتاحة. 3. وضع قواعد معادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية غير السورية. 4. تشجيع البحث العلمي. 5. إصدار مجلة علمية تختص بشؤون الهيئة والتدريب والبحوث. 6. التعاون مع المجالس العربية والعالمية وعقد الاتفاقات ذات الصلة.

