التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العريبة السورية وتعتبر سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نفاذه ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.