التشريعات السورية

9 · المادة /9/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

يجب على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية أن يحتفظوا بنسخة إلكترونية أو ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.