19
كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية .
التشريعات السورية
19
كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية .