38
يحـق لكل من الأطباء والصيادلة وخريجي العلوم الطبيعية الذين قبلوا فـي الاختصاصـات الفرعيـة المخبرية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي عند إتمامهم الدراسة وحصولهم على الاختصاص فتح مختبرات تحاليل طبية بعد تدقيق شهاداتهم أصولاً من اللجنة المركزية للمختبرات شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراة مع الأطروحة.

