التشريعات السورية

35 · مادة 35

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

35

يصدر الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات قائمة تتضمن التحاليل التي تنطبق عليها سرية التحاليل ونتائجها مع تحديد الجهة والوسيلة التي يجب إتباعها في تسليمهم هذه النتائج.