35
يصدر الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات قائمة تتضمن التحاليل التي تنطبق عليها سرية التحاليل ونتائجها مع تحديد الجهة والوسيلة التي يجب إتباعها في تسليمهم هذه النتائج.
التشريعات السورية
35
يصدر الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات قائمة تتضمن التحاليل التي تنطبق عليها سرية التحاليل ونتائجها مع تحديد الجهة والوسيلة التي يجب إتباعها في تسليمهم هذه النتائج.