23
يلزم المدير الفني للمختبر: - وضع صورة عن الترخيص ملصق عليها صورته الشخصية ممهورة بختم الوزارة في مكان الاستقبال في المختبر. - بالإشراف والدوام الفعلي في المختبر وعليه أن يعلم الوزارة بتعيين مديراً فنياً متفرغا لإدارة مختبره بعد حصوله على الترخيص اللازم بالإدارة الفنية من الوزارة أصولاً في حال غيابـه لمدة تزيد عن شهر وعليه أن يعلن عن ساعات دوام المختبر في مكان بارز في المختبر. - الاحتفاظ بنسخة الكترونية أو ورقـية عـن نتائـج التحـاليل التي تتـم فـي المختبـر لمـدة خمـس سنوات ميلادية. - الالتزام بالتعرفة الصادرة من الوزارة ويجب الإعلان عن أجور التحاليل في مكان بارز فـي المختبر.

