19
أ- للحصول على ترخيص المركز يجب إجراء الكشف الأصولي على المركز والمختبر من قبل لجنة مختصة في مديرية الصحة والكشف النهائي على المركز من قبل اللجنة المركزية لمخابر ما قبل الزواج في مديرية المخابر. ب- يتم المراقبة والإشراف المستمر من قبل لجان خاصة فرعية من مديرية الصحة بشكل دوري شهري مع إرسال التقارير للجنة المركزية.

