التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

الشروط الفنية والصحية الواجب توفرها في مختبرات مراكز ما قبل الزواج: 1- أقسام المركز: تقدر مساحة المركز بما لا يقل عن 250 م2 ويحوي: - غرفة رئيس المركز. - غرفة الفحص الطبي والمشورة الوراثية. - غرفة مكتب المراجعين والاستقبال وتسليم النتائج ويجب أن تكون بمساحة لا تقل عن 70 م2. - غرفة سحب الدم تحوي كرسي سحب دم عدد 2. - غرفة عمل كبيرة بأسطح عمل مناسبة لـ ( جهاز الدمويـات مع المازجـة – جهاز الرحلان أو HPLC– أجهزة الاليزا أو أي جهاز معتمد عالميـاً في هذا المجـال – مثفلات – برادات ) لا تقل مساحة الغرفة عن 25 م2. - دورة مياه. - غرفة مستودع. 2- الكادر الفني: - أن يكون رئيس المركز طبيب بشري اختصاصي أمراض دم أو داخلية. - أطباء المشورة الوراثية عدد 2 اختصاص أمراض أطفال ووراثة. - طبيب أو صيدلاني اختصاصي عدد /1/ تشخيص أو طبيب مخبري متفرغ لكل 100 مراجعاً في اليوم الواحـد وفـي حال زيـادة عـدد المـراجعين يتوجـب وجـود أكثر مـن اختصـاصــي مـتفـرغ بحـيث يـكـون هـنـاك تناسـب بيـن عـدد الاختصاصـيين وعـدد المراجعين. - فني كمبيوتر ( 3 – 5 ). - فنيو مخبر عدد / 5 / على الأقل. - مستخدم. - محاسب عدد واحد. 3- الأجهزة المخبرية الأساسية كحد أدنى لعمل المركز: - جهاز آلي لتحليل الخضاب الدموي ( HPLC ) أو بطريقة الرحلان الشعري وفي حال وجود أكثر من 75 مراجعاً في اليوم يشترط وجود الجهازين معاً. - جهاز تقطير مياه مناسب لجهاز تحليل الخضاب المستخدم. - جهاز دمويات ثلاثي على الأقل. - مازجة أنابيب دمويات. - جهاز آلي ( قارئ وغاسل ) لإجراء اختبارات الأمراض الخمجية. - مثفلة أنابيب عدد 1. - مثفلة هيماتوكريت عدد 1. - حوامل أنابيب. - صاد موصد عدد 1. - براد مخبري عدد 1. - مجهر ثنائي العينية عدد 1. - مجموعة ممصات آلية متعددة القياسات. 4- يجب على مراكز تحاليل ما قبل الزواج الالتزام بما يلي: - أن تعمل هذه المراكز حصراً للاستشارات الطبية للفحص الطبي ما قبل الزواج. - التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بمراكز ما قبل الزواج. - تطبيق نظام ضبط جودة داخلي يشمل: • وجود كونترولات للتحاليل المخبرية ( كيفية وكمية ). • تطبيق الكونترولات بشـكل يومي وتسـجيل نتائجهـا في سـجل خـاص يصـف جميع الكونترولات المطلوبة والمذكورة في النشرة الفنية للمعمل. • مراقبـة درجـة حـرارة الـبرادات والمجمـدات بشــكل يـومـي وتسـجل بجـدول خاص ملصق على البراد أو المجمدة مع حفظ هذه الجداول في سجل خاص. • الاحتفاظ بسجل خاص بعمليات الصـيانة والإصـلاح والمعايرة التي تتـم علـى الأجهزة. • معـايـرة الـممـصات الآلـية المـستخدمة بشـكل دوري مـع الاحـتفاظ بسـجـلات للمعايرة. - نظام ضبط الجودة المطبق من وزارة الصحة. - أن يشرف الاختصاصي على التحاليل ويوقع على النتائج ويوثقها. - أن يقوم الاختصاصي بتوثيق الطرق وآليات العمل بالمختبر. - الاحتفاظ بالنتائج في سجلات خاصة لمدة خمس سنوات وإعداد سجل خاص للنتائج غير الطبيعية. - مساهمة الاختصاصي في برامج التعليم المستمر لعناصر المختبر. - أن تعمل هذه المراكز حصراً للاستشارات الطبية للفحص الطبي ما قبل الزواج. - اعتمـاد سـجل خـاص يسـمى عيـادة الـفحـص الطـبي مـا قبـل الـزواج يتضـمن الأسـماء والصور الشعاعية ونتيجة التحاليل. - أن تكون كواشـف الـ: HIV–HCVAb–HbsAg–مـن أحـدث جيـل متوفـر عالميـاً. - إرسال عينات ال HIV– المشكوك بايجابيتها إلى مخابر الايدز في المحافظة المعنية. - تأكيد نتائج رحلانات الخضاب الشاذة بطريقة ثانية. - إرسال عينات الرحلانات المشكوك فيها إلى مديرية مخابر الصحة العامة في الوزارة. - إرسـال تقاريـر شـهرية عـن السـجلات إلـى مديـريـة مخابـر الصـحـة العامـة ومديريـة الأمراض السارية والمزمنة والبرنامج الوطني للتلاسيميا. - تدوين عبارة صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه على تقرير نتائج التحاليل. - يجب أن يصادق على التقرير المخبري من قبل رئيس المركز أو نائبه. 5- التحاليل التي يحق للمركز ممارستها: - تعداد عام – زمرة دموية – رحلان خضاب بإحدى الطريقتين –HIV–HbsAg HCVAb.