14
الشروط الخاصة بالمخابر التي تقوم باستخدام تقانات البيولوجيا الجزيئية في مجال التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض في مجال الطب البشري: أولاً – المخبر: يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية كحد أدنى: 1- مساحة كافية ضمن المخبر المرخص أصولاً كي تستوعب جميع التجهيزات اللازمة. 2- حـجرة سـلامة واحـدة على الأقـل مـن الـدرجة الـثانية class II من أجـل اسـتخـلاص الحموض النووية أو تحضير مزيج التفاعل. 3- مثفلات تحقق السرعة العالية المطلوبة في مراحل العمل. 4- حمام مائي هزاز في حال القيام بالتنميط بطريقة التهجين. 5- براد مخبري يحقق درجة حرارة – 20 درجة مئوية أو مجمدة من أجل حفظ أنزيمات التفاعل مع مقياس حرارة رقمي. 6- جهاز تضخيم ووسيلة كشف مناسبة للتقنية المستخدمة. ثانيا –يجب أن يكون مستخدم هذه التقانات أخصائياً مرخصاً أصولاً وفق القوانين والأنظمة المرعية وأن تكون الأطر الفنية العاملة على هذه التقانات قد أجرت دورات تدريبية في هذا المجال لمدة كافية وحصولها على الوثائق التي تثبت ذلك. ثالثا –يـجب إتبـاع إجـراءات السـلامة فيمـا يتعلق بالتخلـص من نفايـات ونواتج الـعمل المـخبري ( المحاقن – العينات – الأغاروز المستخدم في الرحلان الكهربائي وما يحتويه من إثيديوم ------- ) وذلك باستخدام أكياس تلف خاصة والصاد الموصد. رابعا –أخذ العينات وحفظها يجب أن يتم بالشروط النظامية ( جميع المستهلكات يجب أن تكون خاصة بتقانات الحمض النووي ( NAT ) من حيث خلوها من مثبطات الـ PCR. خامساً –في حال الحاجة إلى إرسال العينات إلى مخابر خارج القطر فيجب أن يتوافر ما يلي: - يجب تقديم شهادة اعتماد للمخبر الذي تم الإرسال إليه من قبل السلطات الصحية الخاصة بالبلـد تثبـت أهـليته وكـفاءته للقيـام بـهذه التـحاليل وتقـدم هـذه الشـهادة إلـى لجنة خاصـة لدراستها. - طريقة أخذ وشحن العينات يـجب أن تحقق جميع الشـروط المطلوبـة من حـيث الـحرارة والزمن والأمان الحيوي.

