1
تعتمد التعابير المدرجة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 م أينما وردت في معرض تطبيق هذا القرار التنظيمي.
التشريعات السورية
1
تعتمد التعابير المدرجة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 م أينما وردت في معرض تطبيق هذا القرار التنظيمي.