التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

58

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.