49
يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي: 1. العاملون في الوزارة : وهم الأطباء العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون العمل في الوزارة ومديرياتها والهيئات العامة المستقلة التابعة لها . 2. العاملون في وزارة التعليم العالي :وهم الأطباء من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون على ملاك وزارة التعليم العالي وملاك الجامعات والمؤسسات التابعة لهما وكذلك المتعاقد معهم بعقود كاملة للعمل في هذه الجهات. 3. العاملون في الخدمات الطبية العسكرية : وهم الأطباء المتطوعون والعاملون والمتعاقدون في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة. 4. العاملون في القطاع الخاص : وهم الأطباء من أعضاء النقابة في الجمهورية العربية السورية.

