التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

48

لا يقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.