35
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولا يجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين. 2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 3. مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 4. تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا" لعرضها على المؤتمر العام. 5. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 6. سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

