التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.