التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها ".