التشريعات السورية

96 · المادة /96/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

96

المادة /96/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.