التشريعات السورية

89 · المادة /89/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

89

المادة /89/ يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.