التشريعات السورية

84 · المادة /84/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

84

المادة /84/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.