التشريعات السورية

72 · المادة /72/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

72

المادة /72/ على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.