التشريعات السورية

69 · المادة /69/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

69

المادة /69/ أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه. ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً. ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض. د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.