التشريعات السورية

63 · المادة /63/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

63

المادة /63/ تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية: 1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي. 2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير. 3- عنوان مركز التحرير إن وجد. 4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.