102
المادة /102/ أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية. ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية
التشريعات السورية
102
المادة /102/ أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية. ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية