التشريعات السورية

102 · المادة /102/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

102

المادة /102/ أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية. ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية