التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية).