التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

8

تتولى الجهات الواردة في قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية تصفية وصرف المعاشات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للشهداء الخاضعين أصلا لهذه القوانين . أما الشهداء الذين لا يرتبطون بأي من تلك الجهات فتلزم الخزينة العامة بصرف المعاشات والتعويضات المقررة بهذا القانون . وتقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بإجراءات التصفية . أما العسكريون فتتولى وزارة الدفاع إجراءات التصفية وفقا للقواعد النافذة بهذا الشأن .