7
أ- تقدم الدولة إلى أرملة وأولاد الشهيد وإلى أولاده في حال وفاة الزوجة دار سكن مناسبة وذلك في حدود المبلغ الوارد في المرسوم الصادر بموجب المادة 13 من هذا القانون ، وتسجل هذه الدار ملكا لهم في السجل العقاري بنسبة حصصهم الارثية . ب- في حال وجود أرملة بدون أولاد تسجل الدار بكاملها ملكا لها ولوالديه أو لمن كان منهم على قيد الحياة بنسبة حصصهم الارثية . ج- في حال كون الشهيد عازبا فتسجل الدار ملكا للوالدين بنسبة حصصهما الارثية وتسجل باسم احداهما كاملة في حال عدم وجود الآخر . د- تصرف النفقة الناجمة عن تقديم الدار المشار إليها من اعتمادات الدين العام .

