التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

عد كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين المسلحة، أو بيد أي عصابة إرهابية أخرى، اغتيالاً أو مواجهة بسببها، من شهداء الوطن والأمة.