التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

أ- لا تتمتع السفينة الأجنبية الحربية أو ذات الطبيعة الخطرة أو الغواصة أو المركبات الغاطسة الأخرى بحق المرور البريء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وعلى أن تتوفر فيها الشروط والمعايير والاحتياطات كافة المعمول بها دولياً. ب- يجب على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى حين مرورها في البحر الإقليمي أن تطفو على سطح الماء وأن ترفع علمها. ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.