التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يعتبر مرور سفينة أجنبية عبر البحر الإقليمي مهدداً للسلم في الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو نظامها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في هذا البحر بأي من الأنشطة الآتية: أ- 1/ التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية. 2/ أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ب- المناورة أو التدريب بالأسلحة من أي نوع. ج- الدعاية التي تمس بالقدرة الدفاعية للجمهورية العربية السورية أو أمنها. د- تحميل أي طائرة أو تمكينها من الإقلاع منها أو الهبوط عليها. ه- إطلاق أي جهاز حربي أو إنزاله أو تحميله. و- جمع أي معلومات تضر بدفاع الجمهورية العربية السورية أو أمنها. ز- تحميل أو إنزال أي شخص أو عملة أو بضاعة خلافاً للقوانين والأنظمة السورية الجمركية أو المالية أو المتعلقة بالهجرة أو بالصحة. ح- الصيد البحري خلافاً للقوانين والأنظمة السورية. ط- أي بحث أو مسح. ي- أي عمل من أعمال التلويث المقصود للبيئة البحرية. ك- التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو المرافق أو المنشآت الأخرى للجمهورية العربية السورية. ل- الطوفان أو الدوران. م- أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بمعنى المرور.