5
يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه خاضعاً للسيادة السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البريء.
التشريعات السورية
5
يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه خاضعاً للسيادة السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البريء.