التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه خاضعاً للسيادة السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البريء.