36
تعد السفينة أو الطائرة، سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من تلك الأعمال ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا الجرم.

