التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها: أ- البحر: البحر المتوسط. ب- الساحل: الشاطئ العربي السوري المواجه للبحر المحدد في الخرائط المعتمدة في الجمهورية العربية السورية. ج- الخليج: تجويف داخلي متوغل في البر يحتوي على مياه محصورة ويشكل أكثر من انحناء للساحل بحيث تكون مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها يرسم عبر مدخل ذلك التجويف الداخلي "الخليج". د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي. ه- الضحضاح: كل منطقة داخل البحر الإقليمي مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض. و- المرسى: المناطق التي تستخدم لرسو السفن أو شحنها أو تحميلها أو تفريغها. ز- الميناء: لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي يعتبر جزءاً من الساحل معد لاستقبال السفن ورسوها أو ربطها ويتم إحداثه وتحديده بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل. ح- المصب النفطي: جزء من الساحل معد لاستقبال ناقلات النفط ورسوها أو ربطها ويحدث ويحدد بقرار من الجهات المختصة. ط- الميل البحري: الدقيقة القوسية المقاسة على دائرة العرض العظمي للكرة الأرضية ويساوي 1852 متراً. ي- خطوط الأساس: مجموعة الخطوط الوهمية العادية أو المستقيمة المتصلة التي تصل بين أقصى النقاط الواقعة على الحد الأدنى للجزر باتجاه البحر والتي تفصل المياه الداخلية عن البحر الإقليمي ويبدأ منها قياس عرض البحر الإقليمي. ك- أعالي البحار: جميع الأجزاء البحرية التي لا تعد من المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي دولة ولا من المياه الأرخبيلية للدول الأرخبيلية. ل- الموارد الطبيعية البحرية: موارد البحر كافة التي لا يد للإنسان في وجودها وتشمل الموارد الحية وغير الحية. م- الموارد الحية: جميع الكائنات النباتية أو الحيوانية التي تعيش جزءاً من عمرها أو كامله في مياه البحر أو في قاعه أو في باطن أرض قاعه. ن- الموارد غير الحية: جميع الموارد المنجمية الصلبة أو السائلة أو الغازية الموجودة في قاع البحر أو في باطن أرض قاعه. س- السفينة الحكومية: سفينة تمتلكها أو تستأجرها دولة ما وتقوم بتشغيلها واستعمالها لأغراض غير تجارية. ع- السفينة الحربية: سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتعمل تحت إمرة ضابط معين من قبل حكومة تلك الدولة، ويشغلها طاقم يخضع لقواعد الانضباط العسكري الخاصة بها.