2
المادة 2 تضاف الفقرة (ه) الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2003: ه-المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.
التشريعات السورية
2
المادة 2 تضاف الفقرة (ه) الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2003: ه-المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.