التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

إذا كان هناك اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى المديرية إلقاء القبض على ربان السفينة المنكوبة والمشتبه بهم والشركاء وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تنظيم محضر الضبط اللازم بحقهم.