8
أ- تقوم المديرية بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه وسماع شهادة من تراه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء أكان من أفراد الطاقم أم من غيرهم. ب- ينظم بنتيجة التحقيق محضر ضبط يتضمن بصورة خاصة: 1- اسم السفينة وجنسيتها وأوصافها. 2- اسم ربان السفينة ومالكها ووكيلها. 3- حصر أسماء أصحاب الشحنة وأسماء الأشخاص المتواجدين على متن السفينة. 4- كمية الشحنة ونوعها وكمية مخزونات السفينة وأنواعها. 5- موانئ الشحن والموانئ التي كانت تقصدها السفينة. 6- ظروف وقوع الحادث وزمانه ومكانه وأسبابه وملابساته. 7- الخدمات التي تلقتها السفينة المنكوبة في سبيل المساعدة والإنقاذ. 8- الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الكارثة. 9- أية معلومات يدلي بها الشهود. ج- بعد انتهاء التحقيق وتنظيم محضر الضبط اللازم يتم إيداع نسخة منه لدى النيابة العامة المختصة ويمكن لكل شخص أو جهة معنية الاطلاع على محضر الضبط والحصول على نسخة منه مقابل الرسم المقرر.

