التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

40

يجب على رجال الضابطة العدلية من العاملين في المديرية وأفراد الجمارك والشرطة ومن في حكمهم تنظيم محاضر ضبوط بمخالفات هذا القانون وإحالة الضبوط المنظمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.