39
أ- في حال تحصيل جعالة إنقاذ من أصحاب العلاقة يحسم منها المصاريف التي أنفقتها المديرية في هذا الخصوص وتصرف لمن قاموا بأعمال الإنقاذ الفعلية والمشاركين نسبة تعادل خمسة وعشرين بالمائة من المبلغ الصافي ويعتبر الباقي إيرادا لخزينة الدولة. ب- توزع النسبة المذكورة في الفقرة السابقة على القائمين بأعمال الإنقاذ والمشاركين بقرار من المدير العام يراعى فيه مقدار مساهمة كل عنصر من الفريقين في الجهود المبذولة أو حجم مسؤوليته في العمل الذي أداه ويجب ألا تتجاوز حصة رئيس وأعضاء اللجنة والمشاركين عشرة بالمائة من المبلغ الصافي للجعالة المحدد في الفقرة السابقة وتستثنى هذه النسبة من السقوف المحددة للتعويضات في المواد 105 إلى 110 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ج- يتم صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة الإنقاذ الدائمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

