38
تتمتع اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 السابقة بأوسع الصلاحيات في تنفيذ أحكام هذا القانون ولها بصورة خاصة: 1. الانتقال فورا إلى أماكن وقوع الكارثة البحرية لاتخاذ جميع الإجراءات العدلية والخطوات العملية في سبيل المساعدة والإنقاذ ومنع تفاقم الأضرار والخسائر الناتجة عن الكارثة وحصرها. 2. القيام بجميع الإجراءات التحفظية والأعمال الإدارية والقانونية الأخرى الهادفة إلى تنفيذ المهام المتعلقة بإزالة آثار الكارثة بأسرع وقت ممكن وعليها المباشرة فوراً بإجراء الاتصالات اللازمة مع أصحاب السفن والبضائع والجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن المواعيد المحددة. 3. تحديد الأتعاب والمصاريف التي أنفقت في سبيل المساعدة والإنقاذ ومطالبة أصحاب السفن والبضائع التي تم إنقاذها بهذه المبالغ والتفاوض مع هؤلاء للاتفاق على جعالة الإنقاذ المستحقة للمديرية. 4. دراسة أوضاع السفن المعرضة للخطر من الناحية الفنية والملاحية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. 5. تقدير تكاليف إزالة السفن المنكوبة أو المعرضة للخطر وإقرار البيع والقيام بإجراءاته.

