33
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الشهرين وبغرامة توازي مثلي قيمة الأشياء المنتشلة على ألا تقل عن ألف ليرة كل من يضبط وهو ينتشل حطاماً بحرياً في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية بدون ترخيص مسبق. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وبغرامة اقلها خمسة أمثال قيمة الحطام على ألا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية إذا أخفى المنتشل الحطام أو أزاله أو زور العلامات الدالة عليه.

