التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

29

استثناء من أحكام الفصل السادس من هذا القانون لأصحاب الحق بالبضائع والأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في الموانئ والمرافئ والمياه الإقليمية الحق في انتشالها خارج منطقة المرفأ وفي المياه الإقليمية والحق في استلام هذه البضائع والأشياء بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس دائرة الميناء المختص والقيام بالمعاملات الجمركية اللازمة ويتمتع وكلاء أصحاب البضائع وربابنة السفن ووكلاؤهم وشركات التأمين بهذا الحق أيضاً.