التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

تتولى المديرية فور انقضاء المدة المحددة في المادة 17 بيع السفن التي آلت ملكيتها للدولة مع البضاعة الموجودة معها بالحالة التي تكون عليها وفقا للطرق المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.