9
المادة 9- إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى مصلحة الموانئ والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة .
التشريعات السورية
9
المادة 9- إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى مصلحة الموانئ والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة .