6
المادة 6- لممثلي مصلحة الموانئ والمنائر في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي : أ- الأمر باستخدام ما يرونه لازماً من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة . ب- استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب . ج- القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة . د- القيام بتفتيش أي مكان ( بما في ذلك السفينة ) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة .

