16
المادة 16- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 500 ليرة : أ- كل من يخالف حكم المادة 2 أو المادة /3/ ب- كل من يصعد أو يحاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو في خطر ديون إذن ربانها . ج- كل من يعوق أو يحاول إعاقة أو منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح . د- كل من يخفي الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه . هـ- كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون .

